السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي
112
عناية الأصول في شرح كفاية الأصول
الأمر الا مع الضيق دون السعة فالأمر المتعلق بالصلاة في خارج الغصب عند السعة أمر موسع والأمر الموسع على القول بالاقتضاء لا يقتضى الا النهي الموسع والنهي الموسع مما لا يوجب الفساد كما تقدم تحقيقه في صدر مسألة الضد ما لم يتضيق الأمر فيقتضى النهي المضيق فيوجب الفساد . ( قوله فالصلاة في الغصب اختيارا في سعة الوقت صحيحة . . . إلخ ) تفريع على عدم الاقتضاء أي وعليه فالصلاة في الغصب اختيارا في سعة الوقت صحيحة مع غلبة ملاك الأمر على النهي كما هو المفروض في الفرع الأخير فلا تغفل . ( قوله وان لم تكن مأمورا بها . . . إلخ ) بل وتكون مأمورة بها أيضا على القول بالترتب كما هو الأصح على ما حققناه . ( قوله الأمر الثاني قد مر في بعض المقدمات أنه لا تعارض بين مثل خطاب صل ولا تغصب على الامتناع . . . إلخ ) قد مر ذلك في الأمر الثامن حيث قال فيه أنه لا يكاد يكون من باب الاجتماع الا إذا كان في كل واحد من متعلقي الإيجاب والتحريم مناط حكمه مطلقا حتى في مورد التصادق والاجتماع ( إلى أن قال ) وأما إذا لم يكن المتعلقين مناط كذلك فلا يكون من هذا الباب ( إلى أن قال ) فالروايتان الدالتان على الحكمين متعارضتان إذا أحرز أن المناط من قبيل الثاني ( إلى أن قال ) والا فلا تعارض في البين بل كان من باب التزاحم بين المقتضيين فربما كان الترجيح مع ما هو أضعف دليلا لكونه أقوى مناطا فلا مجال حينئذ لملاحظة مرجحات الروايات أصلا بل لا بد من مرجحات المقتضيات المتزاحمات . . . إلخ ( ثم إن المقصود ) من صدر هذا التنبيه كما تقدم في الأمر الثامن هو بيان أنه إذا أحرز المناطات في المجمع وكان على الامتناع من صغريات باب التزاحم فكيف يصنع به وما حكم